الفيض الكاشاني
149
الوافي
التهذيب ، 1 / 348 / 14 / 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن التهذيب ، 1 / 353 / 13 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حنان قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال « إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك » . 3976 - 33 الفقيه ، 1 / 69 / 160 سأل حنان بن سدير أبا عبد اللَّه عليه السّلام الحديث . بيان : لعله شكا عن البلل الذي ربما يجده الإنسان في ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان وهو قد يكون من العرق وقد يكون خارجا من مخرج البول وعلى التقديرين فإن قيل بتعدي النجاسة من المتنجس ينجس به البدن والثوب إذا لم يكن قد استنجى من البول بعد بالماء لملاقاته ذلك المحل المتنجس فعلمه عليه السّلام حيلة شرعية ليتخلص بها عن مضيق هذا الحرج المنفي في الدين بأن يمسح غير المخرج من ذكره أعني مواضعه الطاهرة بريقه بعد ما تمسح المخرج أي نشفه بحجر أو تراب أو خرقة فإن وجد بللا بعد ذلك قرر في نفسه أنه من ذلك الريق ليس من العرق ولا خارجا من المخرج فإنه يجوز أن يكون من الريق كما يجوز أن يكون من أحد الأمرين فإذا لم يتيقن النجاسة لم تجب عليه إزالته . ويحتمل الحديث معنى آخر وهو أن تكون شكايته عن انتقاض وضوئه بالبلل الذي يجده بعد التمسح لاحتمال كونه بولا كما يستفاد من أخبار الاستبراء وذكر